ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٨ - الحديث ٢
وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.
[الحديث ٢]
٢وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا
على عدم الوجوب. و أما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف، و السيد قائل هنا
أيضا بالوجوب، و تردد الشيخ في المبسوط [١]،
و لم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل و المفعول، و كذا في وطئ البهيمة ذهب السيد رحمه الله إلى وجوب الغسل، بل ادعى السيد على الجميع إجماع الأصحاب، و استدل على الجميع بهذا الخبر و بكثير من الأخبار الآتية.
و لا يخفى ما في الجميع من المناقشة، إذ يمكن حمل الإدخال هنا على المتعارف، و أيضا على تقدير عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانين.
قوله عليه السلام: و المهر أي: تمامه، أو يستقر وجوب التمام على الخلاف، و فيه إشعار باختصاص الحكم بوطئ المرأة.
و" الرجم" فيه إيماء بتخصيص الحكم بالإنسان.
الحديث الثاني: صحيح.
[١]المبسوط ١/ ٢٧.